الشيخ الأنصاري

78

مطارح الأنظار ( ط . ج )

لظهور الفرق بينها وبين عقد الوليّين على صيغة واحدة من « 1 » شخصين ، فإنّ تعدّد الوصايا وإنشائها إنّما يكون على وجه التعدّد والاستقلال لأشخاص متعدّدة من دون أولها إلى رجوع غير معقول ، وحيث إنّ الموصي إنّما يكون في مقام الإفادة وليس لاغيا فيصرف إلى إرادة التشريك ، ولا يضرّ ذلك عدم صراحة اللفظ في التشريك لوسعة الدائرة في الوصيّة . نعم ، لو كان ذلك في البيع لم يكن البيع نافذا ، لاشتراطهم صراحة اللفظ في عقد البيع وغيره من العقود . فتأمّل في المقام ، فإنّه بعد محتاج إليه .

--> ( 1 ) في ( ع ) بدل « من » : « على » .